وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[87] تترك لذلك الصلاة بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها، ثم تغتسل وتصلي، فان رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها، يجزيها الوضوء عند كل صلاة تصلي (1). قال: وسألته عن المرأة ترى الدم في غير أيام طمثها، فتراه اليوم واليومين والساعة والساعتين، ويذهب مثل ذلك، كيف تصنع ؟ قال: تترك الصلاة إذا كانت تلك حالها ما دام الدم، وتغتسل كلما انقطع الدم عنها، قلت: كيف تصنع ؟ قال: ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة وتصلي، ولا غسل عليها من صفرة تراها إلا في أيام طمثها فان رأت صفرة في أيام طمثها تركت الصلاة كتركها للدم (2). بيان: يدل على أن الصفرة في أيام الحيض حيض، وإجزاء الوضوء في الصفرة لان الغالب فيها القلة، وأما قوله تترك الصلاة ففيه إشكال لعدم تحقق أقل الحيض ويمكن حمله على أنه ابتداء تترك الصلاة، لاحتمال الحيض، لاسيما إذا كان بصفة الحيض، كما يظهر من آخر الخبر، ثم إذا رأت الدم قبل العشرة، وكملت الثلاثة فهي حيض، بناء على عدم اشتراط التوالي، وإلا تقضي ما تركتها من العبادة أو أن هذا حكم المتبدأة إلى أن تستقر عادتها أو يتبين دوام دمها، فتعمل بالروايات أو بغيرها، ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق (3) عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: المرءة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ؟ قال: تدع الصلاة [قلت: فانها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة ؟ قال: تصلي، قلت: فانها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ؟ قال: تدع الصلاة، قلت: فانها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ؟ قال: تدع الصلاة] تصنع ما بينها وبين شهر فان انقطع عنها وإلا فهي بمنزلة المستحاضة، وروى بسند آخر موثق (4) عن يونس بن يعقوب، عن أبي بصير مثله، وعمل بهما الصدوق في الفقيه (5). وقال الشيخ في النهاية: فان كانت المرأة لها عادة إلا أنه اختلط عليها العادة ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 133 ط نجف. (2) قرب الاسناد ص 134. (3 - 4) التهذيب ج 1 ص 108 ط حجر، وهكذا الاستبصار ج 1 ص 65. (5) الفقية ج 1 ص 50. ________________________________________