وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[77] ورغبتم فيها، لتكون لكم ذخرا في القيامة، وقيل: المراد بالتقديم طلب الولد الصالح، والسعي في حصوله، وقيل: المراد تقديم التسمية عند الجماع، وقيل تقديم الدعاء عنده. " واعلموا أنكم ملاقوه " اي ملاقوا ثوابه إن أطعتم، وعقابه إن عصيتم. وقال الشيخ البهائي - رحمه الله -: قد استنبط بعض المتأخرين من الآية الاولى أحكاما ثلاثة: أولها أن دم الحيض نجس، لان الاذى بمعنى المستقذر وثانيها أن نجاسته مغلظة لا يعفى عن قليلها، أعني ما دون الدرهم للمبالغة المفهومة من قوله سبحانه هو أذى، وثالثها أنه من الاحداث الموجبة للغسل، لاطلاق الطهارة المتعلقة به. وفي دلالة الآية على هذه الاحكام نظر أما الاولان فلعدم نجاسة كل مستقذر فان القيح والقئ من المستقذرات، وهما طاهران عندنا، وأيضا فهذا المستنبط قائل كغيره من المفسرين بارجاع الضمير في قوله تعالى: هو أذى إلى المحيض بالمعنى المصدري، لا إلى الدم، وارتكاب الاستخدام فيه مجرد احتمال لم ينقل عن المفسرين فكيف يستنبط منه حكم شرعي. وأما الثالث فلان الآية غير دالة على الامر بالغسل، بشئ من الدلالات ولا سبيل إلى استفادة وجوبه عن كونه مقدمة للواجب، أعني تمكين الزوج من الوطي، لان جمهور فقهائنا رضوان الله عليهم على جوازه قبل الغسل بعد النقاء ________________________________________ الاتيان في الحرث طلب الولد، بانزال الماء في الحرث لا عزله ليتحقق معنى الحرث بكماله. وانما عبر كذلك لان الولد ان سقط أو مات في الصغر كان فرطا له على الحوض و أوجر بمصيبته الجنة، وان بقى، فان كان طالحا كان وزره على نفسه، وان كان صالحا نفعه صلاحه، والمال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ________________________________________