[67] 53 - ومنه: قال: سألته عن الجنب يدخل يده في غسله قبل أن يتوضأ وقبل أن يغسل يده، ما حاله ؟ قال: إذا لم تصب يده شيئا من جنابة فلا بأس، قال: وأن يغسل يده قبل أن يدخلها في شئ من غسله أحب إلي (1). بيان: " قوله عليه السلام " فليتيمم " استدل به سلار على التيمم بالثلج، ولا يخفى أن الظاهر (2) التيمم بالتراب كما فهمه غيره، وعلى تقدير عدم ظهوره لا يمكن الاستدلال به. ثم إنه ذهب الشيخ في النهاية إلى تقدم الثلج على التراب كما يظهر من الخبر، وبعض الاخبار يدل على التيمم والتفصيل الذي يظهر من الخبر جامع بين الاخبار، وقوله: " من غسله " بضم الغين، قال في النهاية فيه وضعت له غسله من الجنابة، الغسل بالضم الماء الذي يغتسل به كالاكل لما يؤكل، وهو الاسم أيضا من غسلته، والغسل بالفتح المصدر وبالكسر ما يغسل به من خطمي وغيره. 54 - نوادر الراوندي: عن عبد الواحد بن إسماعيل، عن محمد بن الحسن التميمي عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمد بن محمد بن الاشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى، عن أبيه، عن جده موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله من جنابة، فإذا لمعة من جسده لم يصبها ماء، فأخذ من بلل شعره فمسح ذلك الموضع، ثم صلى بالناس (3) وبهذا الاسناد قال: اجتمعت قريش والانصار، فقالت الانصار: الماء من الماء، وقالت قريش: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فترافعوا إلى علي عليه السلام فقال عليه السلام: يا معشر الانصار أيوجب الحد ؟ قالوا: نعم، قال: أيوجب المهر ؟ قالوا: نعم، فقال عليه السلام: ما بال ما أوجب الحد والمهر لا يوجب الماء ؟ ________________________________________ (1) البحار ج 10 ص 287. (2) في مطبوعة الكمباني ههنا اختلال. (3) نوادر الراوندي ص 39. ________________________________________