[64] لا بأس، ربما فعلت ذلك (1). بيان: المشهور بين الاصحاب أنه يحرم على الجنب مس شئ كتب فيه اسم الله تعالى، ونقل العلامة وابن زهرة عليه الاجماع، واستندوا إلى رواية عمار (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى، ولولا الاجماع المنقول والشهرة التامة بين الاصحاب، لكان حمل الرواية على الكراهة متعينا لصحة رواية البزنطي وتأيدها برواية أبي الربيع، وقلة الاعتماد على رواية عمار، وكونها مخالفة للاصل، وحمل الخبرين على عدم مس الاسم بعيد جدا لكن الاحوط العمل بالمشهور. واختلف في مس أسماء الانبياء والائمة عليهم السلام، والاشهر التحريم، ولا مستند لهم ظاهرا سوى التعظيم، والكراهة أظهر، كما اختاره في المعتبر. 42 - المعتبر: قال: يجوز للجنب والحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلا سور العزايم الاربع، وهي: اقرأ باسم ربك، والنجم، وتنزيل السجدة، وحم السجدة، روى ذلك البزنطي في جامعه عن المثنى، عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام (3). 43 - مكارم الاخلاق: من كتاب اللباس للعياشي، عن علي بن موسى عليهما السلام قال: يكره أن يختضب الرجل وهو جنب، وقال: من اختضب و هو جنب أو أجنب في خضابه لم يؤمن عليه أن يصيبه الشيطان بسوء (4). وعن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: لا تختضب وأنت جنب ولا تجنب وأنت مختضب، ولا الطامث، فان الشيطان يحضرها عند ذلك، ولا بأس به للنفساء (5). بيان: يحتمل أن يكون حضور الشيطان عندها ليوسوس زوجها لجماعها، ثم إن كراهة الخضاب للجنب والحايض والنفساء هو المشهور بين الاصحاب، بل ________________________________________ (1) المعتبر ص 50. (2) التهذيب ج 1 ص 10 ط حجر (3) المعتبر: 49. (4 - 5) مكارم الاخلاق: 93. ________________________________________