وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[49] بين المسجدين وغيرهما، ثم إن هذين الخبرين وغيرهما من الاخبا 4 ر المتواترة دلت على استثناء المعصومين عليهم السلام من هذا الحكم، ولم يتعرض له الاصحاب. 20 - الخصال: عن جعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر عن عمه عبد الله، عن أبي أحمد محمد بن زياد الازدي، عن أبان بن عثمان، عن أبان ابن تغلب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خمس خصال تورث البرص: النورة يوم الجمعة ويوم الاربعاء، والتوضي والاغتسال بالماء الذي تسخنه الشمس، والاكل على الجنابة، وغشيان المرأة في أيام حيضها، والاكل على الشبع (1). تبيين: المشهور بين الاصحاب كراهة الاكل والشرب للجنب، قبل المضمضة والاستنشاق، وذهب المحقق في المعتبر إلى أنه يكفيه غسل يده والمضمضة، وذهب العلامة في المنتهى والنهاية إلى كراهتهما قبل المضمضة و الاستنشاق أو الوضوء وظاهر الصدوق في الفقيه التحريم حيث قال: إذا أراد أن يأكل أو يشرب قبل الغسل لم يجز له إلا أن يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق، ولا يبعد حمله على الكراهة، والذي يظهر من بعض الاخبار استحباب غسل اليد [وأن الوضوء أفضل و من بعضها استحباب غسل اليد] والمضمضة وغسل الوجه، ومن بعضها غسل اليدين مع المضمضة وكراهة الاكل والشرب بدونهما، ومن بعضها كراهة الاكل والشرب قبل الوضوء، والجمع بالتخيير متجه وأما الاستنشاق فلم أره إلا في الفقه الرضوي (2) وكأنه أخذ الصدوق منه وتبعه الاصحاب، ثم اختلفوا في أنه مع الاتيان بتلك الامور ترتفع الكراهة أو تخف ولعل الاول أظهر. 21 - الخصال: عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي القرشي، عن محمد بن زياد البصري، عن عبد الله بن عبد الرحمن المدايني، عن أبي حمزة الثمالي، عن ثور بن سعيد بن علاقة، عن أبيه، عن أمير - ________________________________________ (1) الخصال ج 1 ص 130 وتراه في روضة الواعظين: 263. (2) سيأتي تحت الرقم 23. ________________________________________