وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[44] جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يغتسل من جنابته ثم يستدفئ بامرأته وإنها لجنب (1). بيان: الاستدفاء طلب الدفء، وهو نقيض حدة البرد. 7 - قرب الاسناد: عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن الفضيل قال: وقلت له: تلزمني المرأة والجارية من خلفي، وأنا متكئ على جنب حتى تتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة وينزل الماء، أفعليها غسل أم لا ؟ قال: نعم إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل (2). بيان: يفهم منه جواز مثل هذا الاستمناء من المرأة، ويدل على وجوب الغسل عليها بالانزال، ولا خلاف بين المسلمين ظاهرا في أن إنزال المني سبب للجنابة الموجبة للغسل، سواء كان في النوم أو في اليقظة، وسواء كان للرجل أو للمرأة إلا أنه اشترط بعض الجمهور مقارنة الشهوة والدفق. 8 - علل الشرايع: عن أبيه - رحمه الله - عن سعد بن عبد الله، عن أحمد ابن محمد بن عيسى، عن أبي يحيى الواسطي، عمن حدثه قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الجنب يتمضمض ؟ فقال: لا، إنما يجنب الظاهر، ولا يجنب الباطن والفم من الباطن (3). وروي في حديث آخر: أن الصادق عليه السلام قال: في غسل الجنابة إن شئت أن تتمضمض وتستنشق فافعل، وليس بواجب، لان الغسل على ما ظهر لا على ما بطن (4). بيان: لا خلاف ظاهرا في استحباب المضمضة والاستنشاق، ولا في عدم وجوبهما. 9 - العلل: عن أبيه - رحمه الله - عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 85 نجف، 62 ط حجر. (2) قرب الاسناد ص 233 ط نجف ص 175 ط حجر. (3 - 4) علل الشرائض‍ ج 1 ص 272. ________________________________________