وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[42] خلفه، وكفا أمامه، وكفا عن يمينه، وكفا عن يساره، فان خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات، ثم مسح جلده به، فان ذلك يجزيه إن شاء الله وإن كان للوضوء، غسل وجهه، ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه. وإن كان الماء متفرقا يقدر على أن يجمعه جمعه، وإلا اغتسل من هذا وهذا. وإن كان في مكان واحد، وهو قليل لا يكفيه لغسله، فلا عليه أن يغتسل و يرجع الماء فيه، فان ذلك يجزيه إن شاء الله (1). وسألته عن رجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده، وهو يقدر على ماء سوى ذلك ؟ قال: إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه (2). بيان: الجواب عن السؤال الاول قد مر الكلام فيه (3) مفصلا، وأن المسح محمول على حصول أقل الجريان، وعمل ابن الجنيد بظاهره، وأما الاخير فاعلم أنه قد أجرى الشيخ في المبسوط القعود تحت المطر مجرى الارتماس. في سقوط الترتيب، وإليه ذهب العلامة في جملة من كتبه، وذهب ابن إدريس إلى اختصاص الحكم بالارتماس. واستدل الاولون بالجواب الاخير، وهو يحتمل وجوها أحدها أن يكون المراد بقوله عليه السلام: اغتساله بالماء التشبيه في أصل الغسل بحصول الجريان. الثاني أن يكون التشبيه في حصول الترتيب كأن ينوي أولا غسل رأسه ثم الايمن ثم الايسر. الثالث أن يكون التشبيه في حصول الارتماس، بأن يكون مطرا غزيرا يشمله دفعة عرفية. ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 110. (2) قرب الاسناد ص 111. (3) راجع ج 80 ص 137 - 146. ________________________________________