وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[27] والروايتان معتبرتان مؤيدتان بالشهرة، ومعللتان، فلا معدل عنهما، ووردت رواية مرسلة بتقديم الميت، فيمكن حملها على ما إذا كان الماء ملكا للميت ويمكن القول بأن الجنب مع كونه أولى يجوز له إيثار الميت، بل يستحب له ذلك، كما يظهر من الشيخ في الخلاف، وقد عرفت أن المراد بالفرض ما ظهر وجوبه من القرآن وبالسنة غيره. 4 - الخصال: في حديث الاعمش عن الصادق عليه السلام: قال غسل الجنابة و الحيض واحد (1). المقنع: (2) والامالي (3) والهداية مرسلا مثله (4). 5 - تحف العقول: من أمير المؤمنين عليه السلام قال: غسل الاعياد طهور لمن أراد طلب الحوايج بين يدي الله عزوجل، واتباع للسنة (5). 6 - فقه الرضا عليه السلام: الوضوء في كل غسل، ما خلا غسل الجنابة، لان غسل الجنابة فريضة تجزيه عن الفرض الثاني، ولا تجزيه ساير الاغسال عن الوضوء، لان الغسل سنة، والوضوء فريضة، ولا تجزي سنة عن فرض، وغسل الجنابة والوضوء فريضتان، فإذا اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهما، وإذا اغتسلت لغير جنابة فابدأ بالوضوء ثم اغتسل، ولا يجزيك الغسل عن الوضوء. فان اغتسلت و نسيت الوضوء فتوضأ وأعد الصلاة (6). بيان: نقل الصدوق هذه العبارة بعينها في الفقيه (7) وأكثر ما يذكره هو ________________________________________ (1) الخصال ج 2 ص 151. (2) المقنع ص 13 ط الاسلامية. (3) أمالى الصدوق ص 384. (4) الهداية ص 19. (5) تحف العقول ص 95. (6) فقه الرضا ص 3 و 4. (7) الفقيه ج 1 ص 46. ________________________________________