وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[25] 2 - ((باب)) * " (جوامع أحكام الاغسال الواجبة) " * * " (والمندوبة وآدابها) " * 1 - قرب الاسناد وكتاب المسائل: باسنادهما، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته هل يجزيه أن يغتسل قبل طلوع الفجر ؟ [و] هل يجزيه ذلك من غسل العيدين ؟ قال: إن اغتسل يوم الفطر والاضحى قبل طلوع الفجر لم يجزه وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه (1). بيان: في بعض النسخ هل يجزيه فالظاهر أنه تأكيد لقوله: " هل يجزيه " سابقا: وفي بعضها وهل يجزيه مع الواو، فالظاهر كون السؤال الاول عن إيقاع غسل الجنابة قبل الفجر، والثاني عن إجزائه عن غسل العيدين، فيدل على تداخل الاغسال المسنونة والواجبة. 2 - قرب الاسناد: عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغسل في رمضان وأي الليل أغتسل ؟ قال: تسع عشرة، و إحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وفي ليلة تسع عشرة يكتب وفد الحاج، و فيها ضرب أمير المؤمنين، وقضى عليه السلام ليلة إحدى وعشرين، والغسل أول الليل (2). وبهذا الاسناد قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: فان نام بعد الغسل ؟ قال: فقال: أليس هو مثل غسل يوم الجمعة، إذا اغتسلت بعد الفجر كفاك (3). 3 - العيون (4) والعلل: عن الحسين بن أحمد بن إدريس - رحمه الله - ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 111 ط نجف وص 87 ط حجر. (2 - 3) قرب الاسناد ص 82 ط حجر وص 102 ط نجف. (4) عيون الاخبار ج 2 ص 82. ________________________________________