وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[16] التوقيع: إذا مسه في هذه الحالة لم يكن عليه إلا غسل يده (1). بيان: ظاهره وجوب غسل اليد بمس الميت يابسا، كما ذهب إليه العلامة وقوله " إذا لم تحدث حادثة " أي على الامام أو على من أخر الميت، وعلى الاخير قوله " تمم صلاته " أي بعد غسل اليد، أو قبله بأن يكون غسل اليد على الاستحباب. 22 - اكمال الدين: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة والحسن بن علي بن فضال معا عن يونس ابن يعقوب، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما مات إسماعيل أمرت به [وهو مسجى أن يكشف عن وجهه، فقبلت جبهته وذقنه ونحره، ثم أمرت به] (2) فغطي ثم قلت: اكشفوا عنه، فقبلت أيضا جبهته وذقنه ونحره ثم أمرتهم فغطوه، ثم أمرت به فغسل ثم دخلت عليه وقد كفن فقلت: اكشفوا عن وجهه، فقبلت جبهته وذقنه ونحره وعوذته ثم قلت: أدرجوه فقيل: بأي شئ عوذته فقال بالقرآن (3). بيان: حمل الشيخ - رحمه الله - التقبيل على ما قبل البرد، ولا حاجة إليه لان جواز التقبيل لا ينافي وجوب الغسل بوجه، وعدم الذكر لا يدل على العدم وقد أشار إليه الصدوق رحمه الله أيضا. 23 - المصباح: للشيخ عن زرارة عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الليالي التي يستحب فيها الغسل في شهر رمضان، فقال: ليلة تسع عشر، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين، وقال: في ليلة تسع عشرة يكتب وفد الحاج وفيها يفرق كل أمر حكيم، وليلة إحدى وعشرين فيها رفع عيسى، وفيها قبض وصي موسى عليه السلام وفيها قبض أمير المؤمنين عليه السلام، وليلة ثلاث وعشرين هي ________________________________________ (1) كتاب الغيبة ص 245. (2) ما بين العلامتين ساقط من الكمباني. (3) اكمال الدين واتمام النعمة ج 1 ص 160. ________________________________________