[6] ويوم تحرم، ويوم الزيارة، ويوم تدخل البيت، ويوم التروية، ويوم عرفة، و غسل الميت، وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعدما يبرد، ويوم الجمعة، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فاغتسل واقض الصلاة (1). توضيح: لعل الغرض عد أغسال الرجال، فلذا لم يذكر أغسال الدماء الثلاثة، وربما كان الاقتصار على ذكر بعض الاغسال المسنونة لشدة الاهتمام بشأنها وإلا فهي تقرب من الستين كما ستعرف. ثم لا يخفى أن الاغسال التي تضمنها تسعة عشر فلعله عليه السلام عد الغسل في قوله يوم العيدين، وإذا دخلت الحرمين غسلين لا أربعة، أو أن غرضه عليه السلام تعداد الاغسال المسنونة، فغسل الميت وغسل مسه غير داخلين في العدد، وإن دخلا في الذكر أو أن يكون غسل من غسل ميتا أو كفنه أو مسه واحدا، ولعله أظهر. والمراد بالتقاء الجمعين تلاقي فئتي المسلمين والمشركين للقتال يوم بدر، و الوفد بفتح الواو وإسكان الفاء جمع وافد كصحب وصاحب، وهم الجماعة القادمون على الاعاظم برسالة أو حاجة ونحوها، والمراد بهم ههنا من قدر لهم أن يحجوا في تلك السنة، والمراد بالحرمين حرما مكة والمدينة، وقيل: ويمكن أن يراد بهما نفس البلدين. ويوم يحرم يعم إحرام الحج والعمرة، والظاهر أن المراد بالزيارة زيارة البيت لطواف الزيارة، وعمم الاصحاب ليشمل زيارة النبي صلى الله عليه وآله والائمة صلوات الله عليهم، ولا حاجة إليه لورود أخبار كثيرة لخصوصها وقوله: " أو كفنه " قيل المراد إرادة التكفين أي يستحب إيقاع غسل المس قبل التكفين، وقيل باستحباب الغسل لتغسيل الميت وتكفينه قبلهما وإن لم يمس وظاهر الخبر لزوم الغسل بعد تكفين الميت ويمكن حمله على الاستحباب كما يظهر من غيره أيضا استحباب الغسل للمس بعد الغسل، أو على ميت لم يغسل وإن تيمم فان الظاهر وجوب الغسل لمسه، ولا يبعد هذا الحمل كثيرا بل مقابلته للتغسيل ربما يؤمي إلى ذلك، وفي بعض النسخ بالواو ________________________________________ (1) الخصال ج 2 ص 95 و 96. ________________________________________