وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[358] 9. * (باب) * * " (من نسى أو شك في شئ من أفعال الوضوء) " * * " (ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة) " * * " (والعكس ومن يرى بللا بعد الوضوء) " * * " (وقد أوردنا بعض أحكام البلل في باب الاستنجاء) " * 1 - قرب الاسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل توضأ ونسي غسل يساره، قال: يغسل يساره وحدها ولا يعيد وضوء شئ غيرها (1). قال: وسألته عن رجل يكون على وضوء ويشك على وضوء هو أم لا ؟ قال: إذا ذكر وهو في صلاته انصرف وتوضأ وأعادها، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك (2). قال: وسألته عن رجل يتكئ في المسجد فلا يدري نام أم لا ؟ هل عليه وضوء ؟ قال: إذا شك فليس عليه وضوء (3). بيان: قوله: " ولا يعيد وضوء شئ غيرها " أي مما تقدم، مع الحمل على عدم الجفاف، ويمكن أن يقال: المراد بالوضوء الغسل وهو أقرب إلى المعنى اللغوي فلا يحتاج إلى القيد الأول، وربما يحمل على التقية لموافقته لمذاهبهم، قوله عليه السلام: " انصرف وتوضأ " لعله محمول على الاستحباب بقرينة ________________________________________ (1 و 2) قرب الاسناد ص 108 ط نجف ص 83 ط حجر. (3) قرب الاسناد ص 109 ط نجف ص 83 ط حجر. ________________________________________