وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[352] وما في هذا الخبر إذا حسب على الدراهم المشهورة يصير ألفين ومائة درهم. الخامس في مقدار الدرهم، فانه على المشهور ثمان وأربعون حبة من الشعير وعلى هذا الخبر اثنتان وسبعون حبة والمشهور أنسب بما عيرنا المثقال الصيرفي به لأنا عيرناه فكان ببعض الشعيرات اثنتين وثمانين، وببعضها أربعا وثمانين، وببعضها أكثر بقليل وببعضها أكثر بكثير، والدرهم على ما عرفت نصف المثقال الصيرفي وربع عشره. وما مر من خبر الهمداني موافق للمشهور، إذ المراد بالوزنة الدرهم ولما رواه الشيخ (1) عن علي بن حاتم عن محمد بن عمرو عن الحسين بن الحسن الحسنى عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: اختلفت الروايات في الفطرة فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام أسأله عن ذلك فكتب: إن الفطرة صاع من قوت بلدك، وساق الحديث إلى أن قال عليه السلام: تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة والرطل مائة وخمسة وتسعون درهما، تكون الفطرة ألفا ومائة وسبعين درهما وعلى ما ذكره الفيروز آبادى من أن الوزنة المثقال فلا يناسب هذا الخبر. وأما خبر ابن أبي عمير فالقفيز مشتبه لترديد اللغويين فيه، قال الفيروز - آبادى: القفيز مكيال ثمانية مكاكيك، وقال: المكوك كتنور مكيال يسع صاعا ونصفا أو نصف رطل إلى ثمان أواقي، أو نصف الويبة، والويبة اثنان وعشرون أو أربعة وعشرون مدا بمد النبي صلى الله عليه وآله انتهى، فلا يمكن استنباط حكم منه على التحقيق فبقي التعارض بين خبر المروزى وخبر الهمداني، ويمكن الجمع بينهما بوجوه: الأول ما اختاره الصدوق - ره - كما يظهر من الفقيه: بحمل خبر المروزى على صاع الغسل، وخبر الهمداني على صاع الفطرة، حيث ذكر الأول في باب الغسل (2) والثاني في باب الفطرة (3) وقد غفل الأصحاب عن هذا، ولم ________________________________________ (1) التهذيب ج 1 ص 371 ط حجر، ج 4 ص 79 ط نجف. (2) فقيه من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 23. (3) الفقيه ج 2 ص 115. ________________________________________