وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[6] لمال اليتيم، فإن الله جل ثناؤه يلى حسابه بنفسه مغفورا له أو معذبا. وآخر حدود اليتيم الاحتلام، وأروي عن العالم عليه السلام: لا يتم بعد احتلام فإذا احتلم امتحن في أمر الصغير والوسط والكبير، فإن اونس منه رشدا دفع إليه ماله وإلا كان على حالته إلى أن يؤنس منه الرشد، وروي أن لا يسر القبيلة وهو فقيهها وعالمها أن يتصرف لليتيم في ماله فيما يراه خطاء وصلاحا وليس عليه خسران ولا له ربح، والربح والخسران لليتيم، وعليه وبالله التوفيق. 14 - شى: عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال: هم اليتامى لا تعطوهم أموالهم حتى تعرفوا منهم الرشد، فكيف يكون أموالهم أموالنا ؟ فقال: إذا كنت أنت الوارث لهم: وفي رواية عبد الله بن سنان عنه عليه السلام قال: لا تؤتوا شراب الخمر والنساء (1). 15 - شى: عن عبد الله بن أسباط، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن نجدة اسم الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن اليتيم متى ينقضي يتمه، فكتب إليه: أما اليتيم فانقطاع يتمه أشده، وهو الاحتلام، إلا أن لا يؤنس منه رشد بعد ذلك، فيكون سفيها أو ضعيفا فليسند عليه (2). 16 - شى: عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: قول الله " فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " أي شئ الرشد الذي يؤنس منهم ؟ قال: حفظ ماله (3). 17 - شى: عن عبد الله بن المعبد، عن جعفر بن محمد عليهما السلام في قول الله " فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " قال: فقال: إذا رأيتموهم يحبون آل محمد فارفعوهم درجة (4). ________________________________________ (1) تفسير العياشي ج 1 ص 220. (2) المصدر: 221، وقوله فليسند عليه ; في المصدر: فليشد عليه، ولعله مصحف " فليشهد عليه يعنى يشهد عليه أنه بعد بلوغه واحتلامه ليس له رشد، ولذلك حجر عليه بعد " أو فليسد عليه " من الاسداء. (3) المصدر ص 221. (4) المصدر نفسه وفيه عن عبد الله بن المغيرة. ________________________________________