[356] 22 - * (باب) * " " (تزويج المؤمن، أو قضاء دينه) " " * " أو اخدامه أو خدمته ونصيحته " * 1 - ب: محمد بن عبد الحميد، عن عبدالمسلم بن سالم، عن الحسن بن سالم قال: بعثني أبو الحسن موسى عليه السلام إلى عمته يسألها شيئا كان لها تعين به محمد بن جعفر في صداقه، فلما قرأت الكتاب ضحكت ثم قالت لي: قل له: بأبي أنت وامي الامر إليك، فاصنع به ما تريد في ذلك، فقلت لها: فديتك أيش كتب إليك ؟ فقالت: يهدى إليك قدر برام (1) اخبرك به ؟ قلت: نعم فأعطتني الكتاب فقرأته فإذا فيه: إن لله ظلا تحت يده يوم القيامة، لا يستظل تحته إلا نبي أو وصي نبي أو مؤمن أعتق عبدا مؤمنا أو مؤمن قضا مغرم مؤمن، أو مؤمن كف أيمة مؤمن (2). 2 - ل: أبي، عن سعد، عن البرقي، عن النهيكي، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: ثلاثة يستظلون بظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله: رجل زوج أخاه المسلم أو أخدمه أو كتم له سرا (3). [أقول:] قد مضى بعض الاخبار في باب قضاء حاجة المؤمن. ________________________________________ (1) في المطبوعة بالنجف الحروفية ص 167: " قدر تراه " والقدر: اناء يطبخ فيه والبرام جمع برمة - بالضم - القدر المصنوع من الحجر. وليتحرر. (2) قرب الاسناد ص 123، والايمة للرجل كالعزوبة، يقال آم الرجل من زوجته يئيم أيمة: فقدها، وكذا المرءة من زوجها. ويقال: تأيم الرجل، وتأيمت المرءة إذا مكثا طويلا لا يتزوجان. (3) الخصال ج 1 ص 69. ________________________________________