[88] الاسراء: وآت ذا القربى حقه (1). الروم: فلت ذا القربى حقه (2). محمد: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الارض وتقطعوا أرحامكم (3) 1 - ب: ابن عيسى، عن البزنطي، عن الرضا عليه السلام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام صل رحمك ولو بشربة من ماء، وأفضل ما يوصل به الرحم كف الاذى عنها. وقال: صلة الرحم منسأة في الاجل، مثراة في المال، محبة في الاهل (4). 2 - ب: هارون، عن ابن صدقة، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن المعروف يمنع مصارع السوء وإن الصدقة تطفئ غضب الرب وصلة الرحم تزيد في العمر وتنفي الفقر، وقول لا حول ولا قوة إلا بالله فيها شفاء ________________________________________ (1) أسرى: 26. قال الطبرسي في المجمع ج 6 ص 411: معناه وأعط القرابات حقوقهم التى أوجبها الله لهم في أموالكم عن ابن عباس والحسن، وقيل: ان المراد قرابة الرسول عن السدى، وهو الذى رواه أصحابنا عن الصادقين عليهما السلام أقول: وهذا هو المتعين من حيث التفسير، فان الاية خطاب له صلى الله عليه وآله فيكون الالف واللام في " القربى " عوضا عن ضميره، والتقدير: وآت ذاقرباك حقه، قالوا: والمراد مطلق القرابات وفيه أنه لو كان المراد الجمع لقال: " وآت ذوى القربى " أو " أولى القربى حقهم " قال: " وآتى المال على حبه ذوى القربى الخ " وقال: " ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا اولى القربى " بل المراد الفرد الواحد من ذى قرباه، وليس هو الا فاطمة سلام الله عليها، ولانها أقرب القرابات منه صلى الله عليه وآله. والمراد من " حقه " هو الذى نص عليه في قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى " وهكذا في قوله تعالى: " ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى " فلها سلام الله عليها سهم من الخمس وسهم من الفئ وحدها. (2) الروم: 38. (3) القتال: 22. (4) قرب الاسناد ص 156. ط حجر. ________________________________________