[79] النصب، وهو من مغيرات الصحة، فإذا وقع فيه الصيام ازداد فابيح الفطر إبقاء على الجسد، وكذا القول في المرض. والثاني وهو الحمية من قوله تعالى " ولا تقتلوا أنفسكم " وإنه استنبط منه جواز التيمم عند خوف استعمال الماء البارد. والثالث عن قوله " أو به أذى من رأسه ففدية " (2) وإنه اشير بذلك إلى جواز حلق الرأس الذي منع منه المحرم، لاستفراغ الاذى الحاصل من البخار المحتقن في الرأس. { 52 باب التداوى بالحرام } الايات: البقرة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. (3) المائدة: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم. (4) الانعام: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم. (5) وقال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. (6) النحل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم. (7) تفسير: تدل هذه الآيات على جواز الاكل والشرب من المحرم عند الضرورة إذا لم يكن باغيا أو عاديا. وفسر الباغي بوجوه: منها الخارج على إمام زمانه. ومنها الآخذ عن مضطر مثله، بأن يكون لمضطر آخر شئ يسد به رمقه فيأخذه ________________________________________ (1) النساء: 29. (2) البقرة: 196. (3) البقرة: 173. (4) المائدة: 3. (5) الانعام: 145. (6) الانعام: 199. (7) النحل: 115. ________________________________________