[ 78 ] أقول: في العلل: الذي قد ألبسه وعلاه، فإن قال: فلم جوزتم الصلاة على الميت بغير وضوء ؟ قيل لانه ليس فيها ركوع ولا سجود، وإنما هي دعاء ومسألة، وقد يجوز أن تدعو الله عزوجل وتسأله على أي حال كنت، وإنما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود. (1) ولنرجع إلى المشترك. فإن قال: فلم جوزتم الصلاة عليه قبل المغرب وبعد الفجر ؟ قيل: لان هذه الصلاة إنما تجب في وقت الحضور والعلة، وليست هي موقتة كسائر الصلوات، وإنما هي صلاة تجب في وقت حدوث الحدث ليس للانسان فيه اختيار، وإنما هو حق يؤدى وجائز أن يؤدى الحقوق في أي وقت كان، إذا لم يكن الحق موقتا. فإن قال: فلم جعلت للكسوف صلاة ؟ قيل: لانه آية من آيات الله عزوجل لا يدرى الرحمة ظهرت أم لعذاب ؟ فأحب النبي صلى الله عليه واله أن تفزع امته إلى خالقها و راحمها عند ذلك ليصرف عنهم شرها ويقيهم مكروهها، كما صرف عن قوم يونس حين تضرعوا إلى الله عزوجل. فإن قال: فلم جعلت عشر ركعات ؟ قيل: لان الصلاة التي نزل فرضها من السماء إلى الارض أولا في اليوم والليلة فإنما هي عشر ركعات فجمعت تلك الركعات ههنا، وإنما جعل فيها السجود لانه لا يكون صلاة فيها ركوع إلا وفيها سجود، ولان يختموا صلاتهم أيضا بالسجود والخضوع، (2) وإنما جعلت أربع سجدات لان كل صلاة نقص سجودها من أربع سجدات لا تكون صلاة لان أقل الفرض من السجود في الصلاة لا يكون إلا على أربع سجدات. فان قال: فلم لم يجعل بدل الركوع سجودا ؟ قيل: لان الصلاة قائما أفضل من الصلاة قاعدا، ولان القائم يرى الكسوف والانجلاء والساجد لا يرى. فإن قال: فلم غيرت عن أصل الصلاة التي افترضها الله ؟ قيل: لانه صلى لعلة ________________________________________ (1) ظاهر العبارة ان قوله: الذى قد البسه إلى قوله: ركوع وسجود مختص بالعلل وليس في العيون، ولكن في العيون المطبوع لم يسقط شئ غير قوله: الذى قد البسه وعلاه. م (2) في العلل: بالسجود والخضوع والخشوع. م ________________________________________