وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 337 ] وليس المراد في الآية المعصية التي يجب غفرانها لان الواجب لا يعلق بالمشية، فما كان يحسن قوله: " لمن يشاء " فوجب عود الآية إلى معصية لا يجب غفرانها ; ولقوله تعالى: " إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم " و " على " يدل على الحال أو الغرض كما يقال: ضربت زيدا على عصيانه أي لاجل عصيانه، وهو غير مراد هنا قطعا فتعين الاول، والله تعالى قذ نطق في كتابه العزيز بأنه عفو غفور، وأجمع المسلمون عليه، ولا معنى له إلا إسقاط العقاب عن العاصي انتهى. أقول: سيأتي الآيات والاخبار في ذلك. إلى هنا تم الجزء الخامس من كتاب بحار الانوار من هذه الطبعة المزدانة بتعاليق نفيسة قيمة وفوائد جمة ثمينة ; ويحوي هذا الجزء 528 حديثا في 18 بابا. أن العفو جائز عقلا، غير جائز سمعا، وذهب البصريون إلى جوازه سمعا وهو الحق، واستدل المصنف رحمه الله بوجوه ثلاثة: الاول أن العقاب حق الله تعالى فجاز تركه، والمقدمتان ظاهرتان. الثاني أن العقاب ضرر بالمكلف، ولا ضرر في تركه على مستحقه، وكل ما كان كذلك كان تركه حسنا، أما أنه ضرر بالمكلف فضروري، وأما عدم الضرر في تركه فقطعي، لانه تعالى غني بذاته عن كل شئ، وأما إن ترك مثل هذا حسن فضرورية، وأما السمع فالآيات الدالة على العفو كقوله تعالى: " إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك " فإما أن يكون هذان الحكمان مع التوبة أو بدونها، والاول باطل لان الشرك يغفر من التوبة فتعين الثاني، وأيضا المعصية مع التوبة يجب غفرانها، ________________________________________ (1) النحل: 90. ________________________________________