وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 143 ] يا هشام من كف نفسه عن أعراض الناس أقال الله عثرته يوم القيامة، ومن كف غضبه عن الناس كف الله عنه غضبه يوم القيامة. بيان: العثرة: الزلة، والمراد المعاصي، والاقالة في الاصل فسخ البيع بطلب المشتري: والاستقالة طلب ذلك، والمراد هنا تجاوز الله وترك العقاب الذي اكتسبه العبد بسوء فعله فكأنه اشترى العقوبة وندم فاستقال. يا هشام إن العاقل لا يكذب وإن كان فيه هواه. يا هشام وجد في ذؤابة سيف رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن أعتى الناس على الله من ضرب غير ضاربه، وقتل غير قاتله، ومن تولى غير مواليه فهو كافر بما أنزل الله على نبيه محمد (صلى الله عليه وآله). ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. بيان: لعل المراد بذؤابة السيف - بالهمز - ما يعلق عليه لحفظ الضروريات كالملح وغيره، قال الجوهري والفيرو زآبادي: الذؤابة: الجلدة المعلقة على آخرة الرحل. وأعتى من العتو وهو البغي والتجاوز عن الحق والتكبر. غير قاتله، أي مريد قتله، أو قاتل مورثه. ومن تولى غير مواليه. أي المعتق الذي انتسب إلى غير معتقه، أو ذو النسب الذي تبرأ عن نسبه، أو الموالي في الدين من الائمة المؤمنين، بأن يجعل غيرهم وليا له ويتخذه إماما، وعلى الاخير تدل الاخبار المعتبرة. والحدث: البدعة أو القتل كما ورد في الخبر، أو كل أمر منكر. قال في النهاية: وفي حديث المدينة: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، الحدث: الامر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة. والمحدث يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول فمعنى الكسر من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه، وحال بينه وبين أن يقتص منه، والفتح هو الامر المبتدع نفسه، ويكون معنى الايواء فيه الرضاء به والصبر عليه فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكرها عليه فقد آواه. وقال الفيروز آبادي: الصرف في الحديث التوبة والعدل الفدية. أو النافلة والعدل الفريضة. أو بالعكس، أو هو الوزن والعدل الكيل. أو هو الاكتساب والعدل الفدية أو الحيلة. ________________________________________