وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[682] من معضلة لم يكن لها أبو حسن (1). وحكاه العلامة رحمه الله في كشف الحق (2) من مسند الحمد (3). وأجاب عنه قاضي القضاة (4) بأنه: ليس في الخبر أنه عرف جنونها، فيجوز أن يكون الذي نبه عليه أمير المؤمنين عليه السلام هو (5) جنونها دون الحكم، لانه كان يعلم أن الحد لا يقام (6) في حال الجنون (7)، وإنما قال: لولا علي لهلك عمر، لا من جهة المعصية والاثم، لكن من جهة أن (8) حكمه لو نفذ لعظم غمه، ويقال في شدة الغم أنه هلاك، كما يقال في الفقر وغيره، وذلك مبالغة منه لما كان يلحقه من الغم الذي زال بهذا التنبيه، على أن هذا الوجه مما لا يمتنع في الشرع أن يكون صحيحا، وأن يقال إذا كانت مستحقة للحد فإقامته عليها صحيحة (9) وإن لم يكن لها عقل، لانه لا يخرج الحد من أن يكون واقعا موقعه، ويكون (10) قوله عليه السلام: رفع القلم عن ثلاثة.. يراد به (11) زوال التكليف عنهم دون زوال ________________________________________ (1) كذا، وفي المصدر المطبوع: وكان عمر يتعوذ من معضلة ليس بها أبو الحسن حاضرا، يعني عليا عليه السلام. أقول: وقد جاء الحديث في الرياض النضرة 2 / 197، والاستيعاب 3 / 39، وذخائر العقبى: 82، وأسد الغابة 4 / 22، والاصابة 2 / 509، وغيرها. (2) كشف الحق (نهج الحق وكشف الصدق): 350. (3) وضع على: احمد، في مطبوع البحار رمز نسخة بدل. (4) المغني 20 / 13 - القسم الثاني -. (5) لا توجد في المصدر: عليه أمير المؤمنين عليه السلام هو. (6) في (س): الحكم لا يقال. (7) كذا. وجاءت العبارة في المغني هكذا: إن في حال الجنون لا يقام الحد عليه - بتقديم وتأخير وزيادة وتغيير -. (8) لا توجد: من جهة أن، في المصدر. (9) في المغني: يصح. (10) في المصدر: ويقال. (11) في المغني: بذلك، بدلا من: به. ________________________________________