وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[664] وأجيب (1) بأن للامام أن يجتهد في إزالة المنكر بهذا الجنس من الفعل، وإنما لحقه الخجل.. (2) لانه لم يصادف الامر على ما ألقي إليه في إقدامهم على المنكر. وأجاب السيد المرتضى (3) رضوان الله عليه ب‍: أن التجسس محظور (4) بالقرآن والسنة، وليس للامام أن يجتهد فيما يؤدي إلى مخالفة الكتاب والسنة، وقد كان يجب - إن كان هذا عذرا صحيحا - أن يعتذر به إلى من خطأه في وجهه، وقال له: إنك أخطأت السنة من وجوه، فإنه بمعاذير نفسه أعلم من غيره (5)، وتلك الحال حال (6) تدعو إلى الاحتجاج وإقامة العذر، وكل هذا تلزيق وتلفيق. انتهى. ولا يخفى أن قولهم: إنما لحقه الخجل لعدم مصادفته الامر على ما ألقي إليه.. مخالف لما رواه ابن أبي الحديد (7) وغيره كما عرفت. ________________________________________ (1) والمجيب: هو القاضي في المغني 20 / 14 - القسم الثاني -. (2) في المصدر زيادة: على ما روي في الخبر. وفي الاصل: على ما يروى. (3) في الشافي 4 / 185. (4) في المصدر: فأما التجسس فهو محظور. (5) في (س): من غيرها. وفي المصدر: من صاحب الكتاب. (6) لا توجد: حال - الثانية -، في المصدر. (7) في شرح النهج 12 / 18. ________________________________________