وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[652] حال زياد كحال الثلاثة في أنه إنما حضر للشهادة، وإنما عدل عنها لكلام عمر. وقولهم: إن الشرع يبيحه السكوت.. ليس بصحيح، لان الشرع قد حظر كتمان الشهادة. وقولهم: لم يفسق زياد لان أمير المؤمنين عليه السلام ولاه فارس.. فليس بشئ يعتمد، لانه لا يمتنع أن يكون تاب بعد ذلك وأظهر توبته له عليه السلام، فجاز أن يوليه. وكان بعض أصحابنا يقول في قصة المغيرة شيئا طيبا - وهو معتمد في باب الحجة - وهو (1) أن زيادا إنما امتنع من التصريح بالشهادة المطلوبة في الزنا، وقد شهد بأنه شاهده بين شعبها الاربع وسمع نفسا عاليا، فقد صح على المغيرة بشهادة الاربعة جلوسه منها جلوس مجلس (2) الفاحشة.. إلى غير ذلك من مقدمات الزنا وأسبابه، فألا ضم إلى جلد الثلاثة تعزير هذا الذي صح عنده بشهادة الاربعة ما (3) صح من الفاحشة مثل (4) تعريك (5) اذنه أو ما جرى مجراه من خفيف التعزير ويسيره ؟ !، وهل في العدول عن ذلك حين عدل (6) عن لومه وتوبيخه والاستخفاف به إلا ما ذكروه من السبب الذي يشهد الحال به، انتهى كلامه رفع الله مقامه. وأقول: اعترض ابن أبي الحديد (7) وغيره (8) على هذا الكلام بوجوه سخيفة لا طائل في التعرض لها لوهنها. ________________________________________ (1) لا توجد: وهو، في المصدر. (2) مجلس: لا توجد في (س) والمصدر. (3) في (ك) نسخة بدل: من، بدلا من: ما. (4) لا توجد: مثل، في تلخيص الشافي. (5) قال في الصحاح 4 / 1599: عركت الشئ أعركه عركا: دلكته. (6) لا توجد: حين عدل، في المصدر، وفيه: حتى، وهو الظاهر. (7) في شرحه على النهج: 12 / 244. (8) كما في المواقف وشرحها، والمقاصد وشرحها، كما سيأتي. ________________________________________