[ 100 ] (1375) 2 - وقال عليه السلام: لا بأس أن يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي به ربه عزوجل. (1376) 3 - وقال الصادق عليه السلام: كل ما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام. باب 13 (1377) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن رجل شك فلم يدر أسجد ثنتين أم واحدة فسجد أخرى ثم استيقن أنه قد زاد سجدة ؟ قال: لا والله، لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة (1). باب 14 (1378) 1 - قال الرضا عليه السلام في صلاة الكسوف: إنما جعل فيها سجود لانه لا ________________________________________ 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 6: 289 / 2 (7996)، والقديم، 4: 917 / 2. نقله عن الفقيه: 1: 316 / 936. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 6: 289 / 4 (7998)، والقديم، 4: 917 / 4. نقله عن الفقيه: 1: 317 / 939. الباب 13 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب الركوع، الباب 14 (باب بطلان الصلوة بزيادة ركوع ولو سهوا، وعدم بطلانها بزيادة سجدة واحدة سهوا). الجديد، 6: 319 / 3 (8077)، والقديم، 4: 938 / 3. في الوسائل:... فقال: لا والله لا تفسد الصلوة بزيادة سجدة، وقال: لا يعيد صلوته... نقله عن التهذيب: 2: 156 / 611. (1) أي ركعة آو ركوعا، سمع منه. الباب 14 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب الركوع، الباب 24 (باب أنه يجب في كل ركعة ركوع واحد وسجدتان - ________________________________________