[ 97 ] بمنزلة العجم والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح ولو ذهب العالم المتكلم الفصيح حتى يدع ما علم أنه يلزم ويعمل به وينبغي له أن يقوم به حتى يكون ذلك منه بالنبطية والفارسية فحيل بينه وبين ذلك بالادب حتى يعود إلى ما قد علمه وعقله، قال: ولو ذهب من لم يكن في مثل حال الاعجم المحرم ففعل فعال الاعجمي والاخرس على ما قد وصفنا، إذا لم يكن أحد فاعلا لشئ من الخير ولا يعرف الجاهل من العالم. باب 10 (1365) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: القنوت في كل ركعتين، في التطوع والفريضة (1). (1366) 2 - وقال عليه السلام: القنوت في كل الصلوات. (1367) 3 - وقال الصادق عليه السلام: القنوت في جميع الصلوات سنة واجبة (1) في ________________________________________ الباب 10 فيه 6 أحاديث 1 - الوسائل، أبواب القنوت، الباب 1 (باب استحبابه في كل صلاة جهرية أو اخفائية فريضة أو نافلة، وكراهة تركه). الجديد، 6: 261 / 2 (7902)، والقديم، 4: 896 / 2. نقله عن الفقيه: 1: 316 / 934. (1) القنوت في الموضعين سنة، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 6: 261 / 1 (7901)، والقدبم، 4: 895 / 1. نقله عن الفقيه: 1: 916 / 935. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 6: 262 / 6 (7906)، والقديم، 4: 896 / 6. نقله عن الخصال: 2 / 604، أبواب المأة فما فوقه، باب خصال من شرائع الدين، الحديث 9. (1) أي سنة مؤكد والقائل بالوجوب ابن بابويه (ره)، سمع منه. ________________________________________