[ 85 ] يرجى فيها الفضل فربما خرج الرجل يتوضأ فيجئ آخر مكانه ؟ فقال: من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه وليلته. (1) أبواب ما يسجد عليه باب 1 (1334) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز ؟ قال: السجود لا يجوز إلا على الارض أو على ما أنبتت الارض إلا ما أكل أو لبس. (1335) 2 - وقال عليه السلام: كل شئ يكون غذاء الانسان في مطعمه أو مشربه ________________________________________ نحوهما فهو أحق بمكانه يومه وليلته وإن خرج يتوضأ). الجديد، 5: 278 / 1 (6541)، والقديم، 3: 542 / 1. نقله عن الكافي: 4: 546 / 33. (1) كلاهما منصوب على الظرفية، سمع منه. الباب 1 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب ما يسجد عليه، الباب 1 (باب أنه لا يجوز السجود بالجبهة إلا على الارض، أو ما أنبتت غير مأكول ولا ملبوس، ويشترط طهارته وكونه غير مغصوب). الجديد، 5: 343 / 1 (6740)، والقديم، 3: 591 / 1. في الوسائل: إلا ما أكل أو لبس. نقله عن الفقيه: 1: 272 / 843، وأشار إلى مثله عن علل الشرائع: 341 / 1، وإلى مثله أيضا عن التهذيب: 2: 234 / 925. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 5: 346 / 11 (6750)، والقديم، 3: 593 / 11. في الوسائل:... غزلا فلا تجوز الصلوة عليه إلا في حال ضرورة. نقله عن تحف العقول: 252 (المطبعة الحيدرية) و: 338 (من طباعة جماعة المدرسين) باب ما يجوز من اللباس، في جواب الامام الصادق عليه السلام عن جهات معايش العباد. ________________________________________