[ 634 ] ابي بصير يعني المرادي قال: سألت احدهما ع عن شراء الخيانة والسرقة ؟ قال: لا، الا ان يكون قد اختلط معه غيره، الحديث. [ 1001 ] 7 - أحمد بن ابي عبد الله البرقي في المحاسن، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن ابي الجارود قال: سألت ابا جعفر ع عن الجبن وقلت له: اخبرني من رأى انه يجعل فيه الميتة ؟ فقال: أمن اجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الارضين ؟ إذا علمت أنه ميتة، فلا تأكله وان لم تعلم فاشتر وبع، الحديث. [ 1002 ] 8 - وعن اليقطيني، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن رجل من ________________________________________ الكافي، 5 / 228، كتاب المعيشة، باب شراء السرقة، الحديث 1. الوسائل، 17 / 90، كتاب التجارة، الباب 4 من ابواب ما يكتسب به، الحديث 6 [ 22055 ]. الوسائل، 17 / 335، كتاب التجارة الباب 1، من ابواب عقد البيع وشروطه، الحديث 4 [ 22695 ]. الوافى، 17 / 289، الباب 89، من ابواب ما يكتسب به، الحديث 1 [ 32553 ]. السرائر، 3 / 589، نقلا من كتاب مشيخة الحسن بن محبوب السراد. في الكافي: عن عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، واحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبى ايوب، عن ابى بصير. ذيل الحديث: معه غيره، فاما السرقة بعينها فلا، الا ان يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك. في السرائر: الا ان يكون تشتريه من متاع السلطان. 7 - المحاسن، 2 / 495، كتاب المآكل، الباب 77، باب الجبن، الحديث 597 [ وفى بعض النسخ، 2 / 296، 612 ]. الوسائل، 25 / 119، كتاب الاطعمة والاشربة، الباب 61، من ابواب الاطعمة، الحديث 5 [ 31380 ]. البحار، 65 / 153، كتاب السماء والعالم، ابواب الصيد والذبائح، الباب 1، الحديث 22. البحار، 66 / 104، كتاب السماء والعالم، ابواب الصيد والذبائح، الباب 20، الحديث 4. في المحاسن: فاشتر وبع وكل، والله انى لاعترض السوق فاشترى بها اللحم والسمن والجبن، والله ما اظن كلهم يسمون هذه البربر وهذه السودان. 8 - المحاسن، 2 / 496، كتاب المآكل، الباب 77، باب الجبن، الحديث 601 [ في بعض النسخ، (*) ________________________________________