[ 628 ] [ 990 ] 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما ع في حديث الشك بين الثلاث والاربع قال: لا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين، فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حالة من الحالات. [ 991 ] 4 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في الارشاد قال: قال أمير المؤمنين ع: من كان على يقين فأصابه الشك فليمض على يقينه، فان اليقين لا يدفع بالشك. أقول: هذه الاحاديث لا تدل على حجية الاستصحاب في نفس الحكم الشرعي وانما تدل عليه في موضوعاته ومتعلقاته، كتجدد حدث بعد الطهارة أو طهارة بعد الحدث أو طلوع الصبح أو غروب الشمس أو تجدد ملك أو نكاح أو زوالهما ونحو ذلك، كما هو ظاهر من احاديث المسألتين، وقد حققناه في الفوائد الطوسية، ثم ________________________________________ 3 - الكافي، 3 / 351، كتاب الصلوة، باب السهو في ثلاث والاربع، الحديث 3. البحار عنه، 2 / 281، كتاب العلم، الباب 33، باب ما يمكن ان يستنبط...، الحديث 53. الوسائل، 8 / 216، الباب 10، من ابواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 3. التهذيب، 2 / 186، الباب 10، باب احكام سهو في الصلوة...، الحديث 41 [ 740 ]. الوافي، 8 / 979، الحديث 2 [ 7540 ] تمامه هكذا: عن احدهما ع قال: قلت له: من لم يدر في اربع هو، ام في ثنتين، وقد احرز الثنتين ؟ قال: يركع ركعتين واربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في اربع وقد احرز الثلاث، قام فأضاف إليها اخرى ولا شئ عليه ولا ينقض اليقين... في الكافي: على اليقين فيبنى عليه. 4 - الارشاد للمفيد، 1 / 302، [ المطبوع بآل البيت ]. الفوائد الطوسية، 196، الفايدة 49 [ موضع الحاجة: 208 ]. البحار عنه، 2 / 272، كتاب العلم، الباب 33، باب ما يمكن ان يستنبط...، الحديث 2. ________________________________________