[ 621 ] منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله ع: الناس مأمورون ومنهيون ومن كان له عذر، عذره الله. أقول: ويأتى ما يدل على ذلك ولا ينافى ذلك وجوب القضاء لما فات بالنوم والحيض والنفاس والنسيان ونحوها في مواضع، لان ذلك وجب بأمر جديد ولا يستلزم وجوب الاداء. باب 43 - ان كل محرم اضطر الانسان إلى فعله فهو له حلال إلا ما استثنى [ 978 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألت ابا عبد الله ع عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه ؟ قال: لا، إلا ان يكون مضطرا ليس عنده غيرها وليس شئ مما حرم الله الا وقد أحله لمن اضطر إليه. [ 979 ] 2 - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينزع الماء منها فيستلقى على ظهره الايام الكثيرة، اربعين يوما أو أقل ________________________________________ في هامش البحار: أي قبل عذره ورفع عنه اللوم والذنب. الباب 43 فيه حديثان 1 - التهذيب، 3 / 177، الباب 14، باب صلاة الغريق والمتوحل والمضطر بغير ذلك، الحديث 10 [ 379 ]. الوسائل، 5 / 483، الباب 1، من ابواب القيام، الحديث 7 [ 7119 ]. الوافى، 8 / 1044، الحديث 20. في الحجرية: الحسن بن سعيد. 2 - التهذيب، 3 / 306، كتاب الصلاة الباب 30، باب صلاة المضطر، الحديث 23 [ 945 ]. الفقيه، 1 / 361، الحديث 1035 [ وفي نسخة اخرى، 1 / 235 ]. الوسائل، 5 / 482، الباب 1، من ابواب القيام، الحديث 6 [ 7118 ]. الوافى، 8 / 1041، الحديث 7. في نسخة: في عينه الماء...، وفى الحجرية: فينزع الماء فيهما. ________________________________________