[ 584 ] باب 32 - وجوب العمل برواية الثقة في الاحكام الشرعية إذا روي عن الائمة ع [ 898 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن عبد الله ومحمد بن يحيى جميعا، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن اسحاق، عن ابى الحسن ع (1) قال: سألته وقلت: من اعامل وعمن اخذ وقول من اقبل ؟ فقال: العمري ثقتي فما ادى اليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عنى، فعني يقول، فاسمع له واطع فانه الثقة المأمون. [ 899 ] 2 - وبالاسناد عن أحمد بن اسحاق، انه سأل ابا محمد ع (2) عن مثل ذلك، فقال: العمري وابنه ثقتان فما أديا اليك عني فعني يؤديان وما قالا لك فعني يقولان فاسمع لهما واطعهما فانهما الثقتان المأمونان، الحديث. [ 900 ] 3 - وقد تقدم في حديث عمر بن حنظلة عن ابي عبد الله ع: الامر بالرجوع إلى من روى حديثهم ع ونظر ي حلالهم وحرامهم وعرف احكامهم وبالترجيح لفول الاعدل والاصدق وان من رد عليه حكمهم ع فهو راد على الله وهو على حد الشرك بالله. ________________________________________ الباب 32 فيه 27 حديثا 1 و 2 - الكافي، 1 / 329، كتاب الحجة، باب تسمية من رآه ع، الحديث 1. الغيبة، 164. الوسائل عنهما، 27 / 138، الباب 11، من ابواب صفات القاضى، الحديث 4 [ 33419 ]. للحديث صدر وذيل طويل. في الغيبة: محمد بن يعقرب، عن بعض أصحابنا، عن عبد الله بن جعفر الحميرى. (1) أي على بن محمد الهادى، منه (م). (2) الحسن بن على الزكي، لعله سمع منه (م). 3 - راجع، الباب 21، هنا، الحديث 1. ________________________________________