[ 351 ] عبد الجبار، عن الحجال، عن صفوان الجمال، قال: قال أبو عبد الله (ع): لو يعلم الناس كنه حملان الله على الضعيف، ما غالوا ببهيمة. و رواه البرقى في المحاسن عن الحجال مثله. اقول: و الأحاديث في ذلك كثيرة. باب 79 - جوازتزويج الذكران من الطير والبهائم، بابنته وأمه (3083) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد واحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبى نصر قال: سئل الرضا (ع) رجل عن الزوج من الحمام يفرخ عنده، يزوج الطير امه وابنته ؟ قال: لا بأس بما كان من البهائم. باب 80 - كراهة اخصاءالدواب والتحريش بينها إلا الكلاب (3084) 1 - احمد بن ابي عبد الله في المحاسن، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة ________________________________________ الوافي، 20 / 843، الحديث 3 (20638). البحار، 64 / 134، كتاب السماء والعالم، باب احوال الانعام، الحديث 29. في الكافي والوافى: للضعيف. الباب 79 فيه حديث واحدجواز التزويج بالنسبة الينا لا... لأنهم غير مكلفين... كليا بل اغلبيا، سمع منه (م). 1 - الكافي، 6 / 548، كتاب الدواجن، باب الحمام، الحديث 19. الوسائل، 11 / 521، كتاب الحج، الباب 35، من ابواب احكام الدواب، الحديث 1 (15433). الوافى، 20 / 858، الحديث 20 (20683). في الكافي والوافى: يفرخ عنده يتزوج الطير امه وابنته، قال: لا بأس بما كان بين البهائم، كما في الوسائل الا ان فيه: يزوج الطير، وفي الحجرية: تفرخ عنده يزوج ابنته وامه. الباب 85 فيه 3 أحاديثالكراهة اعم من الحرمة والتحريش التحريص، سمع منه (م). 1 - المحاسن، 2 / 634، كتاب المرافق، الباب 14، الحديث 125. ________________________________________