[ 349 ] السكوني، عن ابى عبد الله (ع) قال: للدابة على صاحبها ستة حقوق، لا يحملها فوق طاقتها ولا يتخذ ظهرها مجلسا يتحدث عليها و يبدأ بعلفها إذا نزل ولا يسمها ولا يضربها في وجهها فانها تسبح ويعرض عليها الماء إذا مر به. و رواه الشيخ في التهذيب باسناده، عن محمد بن يعقوب. و رواه البرقي في المحاسن، عن النوفلي. و رواه الصدوق في المجالس بالاسناد السابق إلا انه قال: للدابة على صاحبها سبعة حقوق وذكر الحديث وزاد: ولا يضربها على النفار، ويضربها على العثار فانها ترى ما لاترون. باب 76 - كراهة ضرب وجوه الدواب وكل ذي روح (3079) 1 - احمد بن ابى عبد الله البرقي في المحاسن عن محمد بن على، عن ________________________________________ من عدم ذكر عن ابيه سهو. في الكافي والوسائل والمحاسن: مجالس يتحدث عليها. في الكافي والوافى: ولا يسمها ولا يضربها. وببالي ان في بعض نسخ الرواية: ولا يشتمها، كما في نسخة من الوسائل. وفي المحاسن والمجالس: لا يسمها في وجهها ولا يضربها في وجهها... في التهذيب: ولا يتخذ ظهورها مجالس يتحدث عليها... ولا يشتمها ولا يضربها... ويعرض عليها الماء إذا مر بها. في الحجرية: نزل و لا يسمتها ولا يضربها. وليس فيها في رواية المجالس: سبعة. الباب 76 فيه حديثان 1 - المحاسن، 2 / 633، كتاب المرافق، الباب 14، باب فضل الخيل وارتباطها، الحديث 116 و 117 و 119. الوسائل، 11 / 484، كتاب الحج، الباب 10، من ابواب احكام الدواب، الحديث 13 (15337). البحار، 64 / 204، المصدر السابق، الحديث 7. في الوسائل والمحاسن والبحار: وكل شئ فيه الروح فانه يسبح بحمد الله. ________________________________________