585 - أنبأ إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يحيى بن محمد بن قيس أبو زكير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله A قال Y إذا شك أحدكم فلم يدر أصلى ثلاثا أم أربعا فليصل ركعة تامة ثم يسجد سجدتين وهو جالس فإن كانت الركعة خامسة شفع بهاتين السجدتين وإن كانت رابعة كانتا ترغيما للشيطان خالفه عياض بن هلال في لفظه