وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 38 ] وقال ابو عبيد وزنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهما وكذلك في النهاله ؟ الاتبرته ؟ حيث قال قد تكرر ذكر الصاع في الحديث وهو مكيال يسع لربعة امداد والمد مختلف فيه فقيل هو رطل وثلث بالعراقى وبه يقول الشافعي وفقهاء الحجاز وقيل هو رطلان وبه اخذ ابو حنيفة وفقهاء العراق فيكون الصاع خمسة لرطل وثلثا أو ثمانية لرطال قوله ولان الارطال العراقية تناسب رواية الاشبار يعنى بذلك انها تناسب رواية ثلثه اشبار في ثلثه اشبار من غير اعتبار النصف على ما هو طريق القمتير وسبيل الفتوى وهو اللالح ؟ من عبارة الشيخ رحمه الله (تعالى) في التهذيب مع انه خلاف ما ذهب إليه من اعتبار النصف وكلام شيخنا في الذكرى وسبيله مقاربة (التنصيف ؟) بالعراقى للتقدير بالثلثه والنصف على ما هو المشهور وعلى منواله ينبح ح يقتاس به في المتأخرين وذلك بعيد وح الغريب جدا ان الصدوق رحمه الله (تعالى) في الفقيه ذهب في التقدير المساحى باشبار على الامتصار على الثلثه واسقاط النصف واعتبر في الارطال المقدر بها الوزن اعني الفا ومائتي رطل الارطال المدنية والسيد الفقيه الزاهد صاحب التبرى جمال الدين احمد بن طاوس قدس الله نفسه الزكية ذكر عدم المناسبة بين الوزن بلارطال والمساحه بالاشبار مطلقا ومال إلى حصول القاهرته على دفاع النجاسة بكل ما روى وكانه يعتبر اقل الاقدار ويحمل الزايد على الندبية قال الشيخ وهذا يرجح اعتبار العراقية يعنى في الارطال التى بها يناط وتقدير الكر بحسب الوزن في المذهب وفى صحية ابن ابى ؟ عمير من طريقي التهذيب والاستبصار عن بعض اصحابنا عن ابى ؟ عبد الله عليه السلام قال الكر في الماء الذى لا ينجسه شئ الف ومائتا رطل وفى العجب ان المص لم يورد هذا الحديث الصيحر مع انه العمدة في هذا الباب و مطمح النطر ولممح الغرض في كلام الشيخ التوفيق بينه وبين صحيحة محمد بن مسلم المذكورة لان الصلوة يجب اداؤها بطهور إلى هذا مسلك مستقيم قد بسط القول فيه الشيخ في الاستبصار ونحن ايضا قد سلكنا فيما اسلفناه في ترجيح قول ابن ابى عقيل وفى وافقه كابى عبد الله الحسين بن ابرهيم الغضائري شيخ الطائفة في الاقدمين ومفيد الدين محمد بن جهم من اصحابنا الكلين ؟ من المتأخرين في الماء القليل على ما قد نقله شيخنا المحقق الفريد الشهيد قدس الله تعالى لطيفه في شرح الارشاد لا اعتبار مبلدهم عليه السلام بل ببلد السائل هذا كله ح كلام الشيخ في الاستبصار إلى حيث قال وثم عليهم السلام ________________________________________