[ 78 ] من التصرف بالاقباض وغيره كما يشترط ذلك في البيع قلت ما ذكره من التوجيه هو الوجه واليه المصير وعليه التعويل نعم اذن المالك لمن يقدر على الانتزاع من يد الغاصب يفيد (مفيد خ ل) له الاباحة كما في صورة البيع على الاقوى ولو كان المالك قد اذن من قبل الغصب حين تمكنه من التصرف لمن هو غير الغاصب فبقآء الاباحة المسببة عنه مع طرؤ الغصب لا يخ من قوة واما الاذن المطلق المستند إلى شاهد الحال فان طرؤ الغصب يمنع من استصحاب الاباحة المستفادة منه لكون شاهد الحال ضعيفا على الاقوى وفاقا للمبسوط والسراير خلاف للسيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه والمراد بالمكان في هذا المقام ما يشغله الانسان من الخير ويستقر عليه من الموقف ولو بواسطة أو وسايط فيدخل فيه الهواء المغصوب المطيف بالمصلى وان كانت الارض المستقر عليها مباحة والموضع المستقر عليه وان كان الهواء المطيف مملوكا أو ماذونا فيه وكذا الفراش المغصوب وما في حكمه كالخف والجورب ولا كذلك الخيمة أو الفسطاط المغصوبة وما في حكمها كالسقف والحيطان المقالة السادسة فصلان فصل 1 لقد انعقد اجماع علماء الاسلام على وجوب القيام ________________________________________