وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 8 ] يريد أن يجعل أعماله من الصلاة (1) والبروالخير أثلاثا: ثلثا له، وثلثين لابويه ؟ أو يفردهما من أعماله بشئ مما يتطوع به، وإن كان أحد هما حيا والاخر ميتا ؟ فكتب إلى: أما الميت فحسن جائز، وأما الحى فلا، إلا البر والصلة. ورواه محمد بن عبد الله بن جعفر الحميرى أنه كتب الى الكاظم عليه السلام - مثله وأجابه بمثله -. (2) 14 - ما رواه الكليني باسناده الى محمد بن مروان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه، حيين وميتين: يصلى عنهما ويتصدق عنهما ويحج عنهما ويصوم عنهما، فيكون الذى صنع لهما، وله مثل ذلك فيزيده الله ببره. وصلته خيرا كثيرا. (3) 15 - عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: الصلاة التى حصل (4) وقتها قبل أن يموت الميت يقضى عنه أولى الناس به. ثم ذكر - ره - عشرة أحاديث تدل بطريق العموم: 16 - (1) ما رواه عبد الله بن أبى يعفور عن الصادق عليه السلام قال: يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق، وفعاله الحسن. وروى يونس، عن العلاء بن رزين، عن عبد الله بن أبى يعفور، عن الصادق عليه السلام (مثله) (2) ما رواه صفوان بن يحيى ________________________________________ 1) قال السيد: لايراد بهذا، الصلاة المندوبة: لان الظاهر جوازها عن الاحياء في الزيارات والحج وغير هما. 2) رواه في قرب الاسناد: 129، عنه البحار: 74 / 67 ح 39. 3) الكافي: 2 / 159 ح 7، عنه الوسائل: 5 / 365 ح 1، وج 15 / 220 ح 2 والبحار: 74 / 46 ح 7. وأورده في عدة الداعي: 46 مرسلا، عنه الوسائل: 2 / 656 ح 5، والبحار: 82 / 62 ح 2. وأورده أيضا في مشكاة الانوار: 159 عنه مستدرك الوسائل: 2 / 633 ح 4. 4) في الوسائل: دخل. (*) ________________________________________