7639 - حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي أنبأ أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن بالويه المزكي ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال وقال رسول الله A Y لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه وما أنفقت من كسبه عن غير أمره فإن نصف أجره له رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق وأخرج البخاري حديث الإنفاق عن يحيى بن جعفر عن عبد الرزاق