7425 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم Y أن النبي A قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم قال الشافعي ليس هذا مما يثبت أهل الحديث ولو ثبتوه لم تكن فيه رواية عن النبي A إلا إقطاعه فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي A فيه قال الشيخ هو كما قال الشافعي في رواية مالك وقد روي عن عبد العزيز الدراوردي عن ربيعة موصولا