وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

7038 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري أنبأ عبد الله بن عمر بن أحمد بن شوذب بواسط ثنا شعيب بن أيوب ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ح وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني عبد الله بن محمد الكعبي ثنا محمد بن أيوب أنبأ سهل بن عثمان ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني أبي ثنا ثمامة بن عبد الله حدثني أنس بن مالك Y أن أبا بكر الصديق Bه لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين فكتب له بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله A على المسلمين التي أمر الله بها رسول الله A فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض أنثى فإن لم تكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستة وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون فإذا بلغت ستة وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستة وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة ومن لم يكن له إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة قال ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين وصدقة الغنم في سائمتها فإذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ففيها شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى أن تبلغ مائتين ففيها شاتان فإذا زادت على المائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت الغنم على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإذا لم يكن مال إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها لفظ حديث أبي عبد الله رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري مفرقا في موضعين