19440 - أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي أنبأ علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد ثنا شريك عن عبد الله بن عاصم قال سمعت أبا سعيد الخدري Bه يقول Y لا يحل لأحد أن يحل صرار ناقة إلا بإذن أهلها فإن خاتم أهلها عليها فقيل لشريك أرفعه قال نعم قال الشيخ وهذا يوافق الحديث الثابت عن نافع عن بن عمر Bهما عن النبي A في النهي عن ذلك وقد مضى في الباب قبله