منشورات مجمع الحديث وعلومه سنن البيهقي الكبرى ( 5 باب الرجل يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك حتى تزوج زوجا آخر قال الشافعي C هي زوجة الأول قال رسول الله A إذا أنكح الوليان فالأول أحق وقد مضى هذا الحديث بأسانيده )