14906 - وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير نا مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول بلغني Y أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقها فقال لها إذا حضت ثم طهرت فآذنيني فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن بن عوف Bه فلما طهرت آذنته فطلقها البتة أو تطليقة لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها وعبد الرحمن يومئذ مريض فورثها عثمان Bه منه بعد انقضاء عدتها قال الشافعي والذي أختاره ان ورثت بعد انقضاء العدة ان ترث ما لم تتزوج فإذا تزوجت فلا ترثه فترث زوجين وتكون كالتاركة لحقها بالتزويج