قال الله تعالى { قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم } وقال { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم } قال الشافعي C فأطلق الله ما ملكت الأيمان فلم يحد فيهن حدا ينتهي إليه وانتهى ما أحل الله بالنكاح إلى أربع قال الشيخ ويذكر عن علي بن الحسين أنه قال في قوله مثنى وثلاث ورباع يعني مثنى أو ثلاث أو رباع قال الشافعي C ودلت سنة رسول الله A المبينة عن الله أن انتهاءه إلى أربع تحريما منه لأن يجمع أحد غير النبي A بين أكثر من أربع