منشورات مجمع الحديث وعلومه سنن البيهقي الكبرى ( 22 باب فرض الأخوة والأخوات للأم ) . قال الله تبارك وتعالى { وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث }