وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 136 باب لا يجوز السلف حتى يدفع المسلف ثمن ما سلف فيه يكون السلف بكيل معلوم أو وزن معلوم قال الشافعي لأن قول النبي A من سلف فليسلف إنما قال فيعط لا يقع اسم التسليف فيه حتى يعطيه ما سلفه قبل أن يفارق من سلفه )