790 - حدثنا سعيد قال : حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال Y إذا تزوج العبد بإذن مولاه فالطلاق بيد العبد وإذا تزوج بغير إذن مولاه ثم اطلع عليه مولاه فأنكر تزويجه يفرق بينه وبين امرأته ويأخذ مولاه ما وجد من مهرها بعينه وما استهلكته فهو لها وإم كان أحد غر المرأة فعليه لها مهر مثلها