1962 - حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال Y كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر Bه أن الأصابع سواء الخنصر والإبهام سواء وأن جروح الرجال والنساء سواء في السن والموضحة فيما خلا فعلى النصف وأن في عين الدابة ربع ثمنها وأن أحق أحوال الرجل أن يصدق عليها ( عند موته ) في ولده إذا أقربه قال مغيرة : وأنسيت الخامسة حتى ذكرني عبيدة أن الرجل إذا طلق امرأته ثلثا ورثته ما دامت في العدة