منشورات مجمع الحديث وعلومه سنن سعيد بن منصور 1841 - حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخبرنا حجاج عن مهاجر بن مسمار عن إبراهيم أنه قال Y لا يجوز أم الولد في كفارة الظهار ولا يجوز المعتقة عن دبر قلت : فما بال المعتقة عن دبر لا يجوز عتقها قال : لما يختلف فيها