يقال حصر حصرا وفي الأول احصر إحصارا .
والقول في الآبه على مذهب ابن عمر انه يقال أقتلت الرجل عرضته للقتل و اقبره جعل له قبرا واحصرته على هذا عرضته للحصر كما يقال أحبسته أي عرضته للحبس وأحصر أي أصيب بما كان مسببا للحصر وهو فوت الحج .
وقد روي عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال سمعت رسول الله يقول من عرج أو كسر فقد حل وعليه حجة أخرى .
قال فحدثت بذا ابن عباس وأبا هريرة فقالا صدق .
وإنما روى هذا عن عكرمة حجاج الصواف .
وروى الجلة خلاف هذا .
روى سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس وابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس لا حصر الا من عدو