وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 444 ] ومنه يظهر عدم اعتبار توثيق غيرهم عنده، ويظهر من التتبع في كلمات الأصحاب اختلافهم في هذا الباب على أقوال: القول بالاعتبار، كما هو الظاهر من المحقق والعلامة وغيرهما في استضعافهم أبان بن عثمان بأنه من الناووسية (1). فإن الظاهر أن مستند تضعيفهم ما نقله الكشي: عن محمد بن مسعود عن ابن فضال أنه كان من الناووسية (2)، ولا مستند له غيره. وأما ما ذكره ابن داود من أنه ذكر أصحابنا أنه كان ناووسيا (3)، فمحمول على الاشتباه، لو أريد منه الحكم به على سبيل الاستقلال. كما أن ما احتمله المحقق القمي رحمه الله من إمكان اطلاع العلامة في الحكم بالناووسية على جهة أخرى، غير وجيه. وأوضح منه ما عنه في المختلف، عند الكلام في تحريم مس كتابة القرآن على المحدث، فإنه ذكر بعد الاحتجاج برواية أبي بصير: (إن هذا الحديث وإن ________________________________________ (1) وقال العلامة: فالأقرب عندي، قبول روايته وإن كان فاسد المذهب. الخلاصة: 21 رقم 3. وقال في المنتهى في كفارة من أتى إمرأته وهي حائض: (في طريقها أبان بن عثمان وفيه قول). منتهى المطلب: 1 / 116، وفي النفساء: (أبان بن عثمان وهو ضعيف). المصدر: 1 / 120 وفيما يبطل به الصلاة: (في طريقها أبان بن عثمان فلا تعويل على روايته). المصدر: 1 / 296 وفي باب المستحقين للزكاة: (وفي طريقها أبان بن عثمان وهو ضعيف) المصدر: 1 / 523. وقال المحقق في باب الاستنجاء: (وفي طريقها أبان بن عثمان وهو ضعيف). المعتبر: 1 / 125 وكذا في باب الاستحاضة: 1 / 245 وفي باب المستحقين للزكاة: 2 / 580. (2) رجال الكشي: 352 رقم 660. (3) رجال ابن داود: 30 رقم 6. (*) ________________________________________